فصل: إعلان النكاح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الاختلاط في الولائم:

السؤال الثاني والخامس من الفتوى رقم (6430)
س2: هل يجوز للشخص المسلم أن يجلس مع زوجته أو بمفرده على مائدة واحدة مع زوجة الداعي، سواء كان مسلما أم غير مسلم، وسواء كانت الدعوة له بمفرده أم كانت الدعوة عامة لكثير من الناس؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر، فلا يجوز له الجلوس معهم على هذه الحالة؛ لأن ذلك مثار فتنة، بل لا يجوز له أن يجيب الدعوة؛ لما في ذلك من التعاون على المنكر والسكوت عنه، واتخاذه ديدنا وعادة، أما إذا كانوا محارم فلا مانع من أكلهم جميعا على مائدة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.إجابة الدعوة للأماكن التي بها منكرات:

س5: هل يجوز المشاركة في حفلة عامة في الحدائق العامة، نكون مدعوين إليها مع وجود فتاة أو أكثر، سواء أكانت مسلمة أو غير مسلمة، وحيث إن الحديقة تكون كبيرة وبها مساحات شاسعة يمكن الجلوس فيها، فهل يلحق المسلم ذنب لو أجاب الدعوة وجلس بعيدا بمفرده أو مع بعض من إخوانه عن المكان الذي تجلس فيه المرأة مع من تجلس، مع العلم أن الحفلة واحدة، وهن يرونه ويراهم، كما إنه محتمل جدا أن تأتي واحدة أو أكثر وتجلس معهم في نفس المكان، رغبة في حب الاستطلاع أو غيره.
ج5: لا يجوز له أن يجيب الدعوة إلى الاحتفال، ولو جلس بعيدا؛ لأن ذلك الاحتفال مثار فتنة، ولا يخلو من المنكر، وفي إجابته الدعوة نوع من المشاركة والرضا والسكوت عما يرتكبه غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.إعلان النكاح:

.إلقاء موعظة في قصور الأفراح:

الفتوى رقم (11772)
س: هناك في بعض الأحيان وعندما تقام حفلات الزفاف في قصور الأفراح أو الفنادق أو غيرها، يطلب أهل الزوجة أو أهل الزوج من أحد طلبة العلم أن يقوم بإلقاء كلمة لوعظ الناس وتذكيرهم، وغالبا ما تكون هذه الكلمة حول أمور الزواج، والإسراف في مغالاة المهور، أو الإسراف في الولائم، أو ما يدور فيها من المحرمات؛ كالتصوير والاختلاط والغناء ونحو ذلك، وعارض على ذلك بعض الإخوة بحجة أنها أفراح، ولم يرد الوعظ في الأفراح. فما هو الحل في مثل هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: لا مانع من إلقاء محاضرة نافعة على الحاضرين في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر في حفل الزواج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حضور حفل زواج به منكر مع عدم التغيير:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13959)
س2: في بلادنا المغرب وبالأخص تقام حفلات الزفاف ويدعى إليها الناس، وكما تعلمون فإن الذهاب إليها واجب بحديث نبي الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن كثيرا من البدع والمحرمات تقام بهذه المناسبات، فهل الذهاب إليها واجب أم يسقط الوجوب؟
ج2: إذا استطاع المدعو لوليمة العرس منع ما فيها من المنكرات حضر لذلك، وإلا فلا يجيب الدعوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (20422)
س1: ما حكم الدين الحنيف في ابن له أخت تريد الزواج، علما أن الزفاف يكون بالمعازف وما لا يرضاه الله ولا رسوله، فهل على الابن أن يبقى في البيت زمن الزفاف أم يهجره في ذلك الزمن، وإن أمن الفتنة بأن يغلق على نفسه غرفة فهل يستطيع المكوث في البيت، وأيضا إذا أمره الأب بقضاء بعض الحاجات لهذا الزفاف؟
ج1: إذا كان هذا الابن يستطيع عند حضوره حفل زواج أخته أن يمنع أو يخفف من المنكرات التي تقام في هذا الحفل فإنه لا مانع من حضوره هذا الحفل؛ لما فيه من المصلحة من تغيير المنكر، أما إن كان لا يستطيع ذلك فلا يجوز له حضور هذا الحفل؛ لما فيه من الإعانة على المنكر وتشجيعه والرضا به، ولا مانع من قضاء الحاجات والطلبات التي يطلب والده منه شراءها إذا كانت مباحة، ولم يكن في ذلك إعانة على معصية الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13400)
س2: الزواج في هذه الأزمنة يكون في قصور، ويحصل فيه من المعاصي ما لا يخفى عليكم، وقد كرهته ومنعت نسائي وبناتي، وهم يرغبون الذهاب إلى هذه القصور، وحضور الزواج، فهل أستمر على منعهم أم أسمح لهم ولا يلحقني إثم؟
ج2: إذا كان حفل الزواج يشتمل على محرم، مثل: اختلاط الرجال بالنساء، أو المعازف ونحو ذلك فلا يجوز لك تمكين أهلك من حضوره، وإن كان الحفل لا يشتمل على محرم، فلا حرج في إذنك لأهلك بحضور حفل الزواج، وليس ضرب النساء بالدف في العرس من المعازف المنهي عنها إذا لم يكن معهن رجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.احتفالات الزواج وأعياد الميلاد وغيرها:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1002)
س1: ما هو الرأي في الاحتفالات البهيجة التي يقيمها المسلمون في ترنيداد بمناسبة الزواج والانتقال إلى دار جديدة، وأعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات السارة، والتي يتلون خلالها القرآن الكريم، وينشدون أناشيد المديح في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يختمون الحفل بالوقوف احتراما وتقديرا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
ج1: أولا: حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح السر، وأمر بإعلان النكاح، والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح، فكان مشروعا إلا إذا كان فيه غناء ماجن، أو اختلاط نساء برجال، أو ما أشبه ذلك من المحرمات.
ثانيا: الأعياد في الإسلام ثلاثة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، ويوم الجمعة، أما أعياد الميلاد الفردية، وغيرها مما يجتمع فيه من المناسبات السارة، كأول يوم من السنة الهجرية والميلادية، وكيوم نصف شعبان أو ليلة النصف منه، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم تولي زعيم الملك أو رئاسة جمهورية مثلا، فهذه وأمثالها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، فهي من البدع المحدثة التي سرت إلى المسلمين من غيرهم، وفتنوا بها، وصاروا يحتفلون فيها كاحتفالهم بالأعياد الإسلامية أو أكثر، وقد يحدث في بعض هذه الاحتفالات غلو في الأشخاص، وإسراف في الأموال، واختلاط نساء برجال ليسوا بمحارم لهن، ومضاهاة لأهل الكفر فيما هو عادة لهم في احتفالهم بما يسمى عندهم أعياد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»، (*) وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، (*) وهذا ظاهر فيما إذا كان الاحتفال لتعظيم من احتفل من أجله، أو لرجاء بركته، أو المثوبة من القيام؛ كمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد الحسين ومولد البدوي وغيرهم، ولتعظيم ما احتفل به من الأيام والليالي، ورجاء المثوبة من الاحتفال به والبركة من ذلك؛ كالاحتفال بليلة النصف من شعبان أو يومها، وليلة الإسراء والمعراج ونحو ذلك، فإن الاحتفال بما ذكر وأمثاله ضرب من الزلفى والتقرب وقصد المثوبة، أما ما لم يقصد به التبرك ولا المثوبة، كالاحتفال بميلاد الأولاد، وأول السنة الهجرية أو الميلادية، وبيوم تولي الزعماء لمناصبهم- فهو وإن كان من بدع العادات إلا أن فيه مضاهاة للكفار في أعيادهم، وذريعة إلى أنواع أخرى من الاحتفالات المحرمة، التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب، فكانت ممنوعة سدا للذريعة، وبعدا عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم». (*)
ثالثا: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاما لاحتفالات مبتدعة لا يجوز؛ لأن فيه مهانة له بوضعه في غير موضعه، وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، إلا إذا تضمنت غلوا فيه، وكونها ختاما للمناسبات المذكورة ونحوها فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله»، (*) وقال صلى الله عليه وسلم: «إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»، (*) كما لا يجوز أن يخصوا ذلك بيوم يتخذ موسما وعيدا.
رابعا: اختتام الاحتفال بالقيام احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديرا له، اختتام سيئ، لا يرضاه الله، ولا تقره الشريعة، فإنه من أنواع الشرك الذي حرمه الله على عباده، فإن الوقوف احتراما لمن قد لقي ربه نوع من التقرب إليه والعبادة له، كما أن القيام في الصلاة قربة يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو ضرب من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع